الشيخ محمد باقر الإيرواني
259
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
2 - من أحكام الهبة لا تتحقّق الهبة الا بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة . ويلزم ان يتوفر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس . ويعتبر القبض في صحّة الهبة وان يكون عن اذن الواهب الا في هبة ما في يد الغير له . ولا تلزم فيه الفورية ولا كونه في مجلس العقد . ويلزم في الموهوب ان يكون عينا فلا تصح هبة المنافع . واما الدين فتصح هبته على غير من هو عليه دون من هو عليه . والهبة عقد جائز يصح فيها الرجوع الا إذا كانت معوضة ، أو لذي رحم ، أو قصد بها القربة ، أو فرض تحقق التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين بعينها . ولا يلزم في صحّة الرجوع عن الهبة ان يكون امام الموهوب له . والمستند في ذلك : 1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب والقبول فلأن ذلك مقتضى كونها عقدا . واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة فلإطلاق أدلة مشروعيتها . 2 - واما انه يعتبر في الواهب البلوغ وما بعده فلان الهبة عقد